المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٥١

الفقيه بأنه لا يقع طلاق وكان يجامع على ذلك حتى مات أنه لا يكون

على هذه الصفة أنها

•

مسألة

وقيل قال رجل لفقيه إنه وسوس له الشيطان أنه قال امرأته طالق فقال له الفقيه الساعة طلقت قال أبو عبد الله مثل ذلك. قال أبو سعيد في مثل هذا إنه لا يقع الطلاق إلا أن ينوى به الطلاق.

مسألة:

ومن لفظ لفظة فلما جاوزها شك فيها أنه طلاق أو غيره فلا تطلق حتى يستيقن أن ذلك الذي لفظه الطلاق. ومن كان منه لفظ أو فعل يجب عليه فساد في زوجته بشيء عند المسلمين، فسأل عن جميع ما علم فلم ير المسلمون عليه فسادا في زوجته ورجع إليها إلى أن مات قالوا لا بأس عليه

ولا يؤاخذه الله بالنسيان

-