المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والثلاثون

الجزء ٣٨ · صفحة ٨٠

باب (17) تكرير الطلاق

إيقاع طلاق الثلاث في وقت واحد في العدة محظور لأنه خلاف السنة. ومن قال لزوجته أنت طالق طالق طالق فهي واحدة إلا أن يريد بكل لفظة تطليقة. وفي موضع فهي واحدة إلا أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا. أبو الحسن يكن ثلاثا وقيل واحدة. وفي موضع آخر عنه أنها تطلق ثلاثا قال وقيل واحدة إذا نواها فالله أعلم. وفي موضع أن هذا يسمى طلاق البت وطلاقا بدعيا

مسألة:

وقيل إن موسى بن علي قال إذا قال أنت طالق طالق طالق إنهن ثلاث ولا نية له قال غيره واحدة وفي موضع واحدة وله نيته وقيل إن نوى واحدة فما نوى وإن لم ينو شيئا ونوى بقوله هذا ثلاثا فهو ثلاث. قال أبو الحسن قوله أنت طالق طالق طالق فقد طلق ثلاثا وقيل واحدة. وإن قال أنت طالق

أنت طالق أنت طالق إن فعل كذا ثم فعل فإنها واحدة إلا أن ينوي ثلاثا فإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى واحدة وأراد بترداد الكلام أن تسمع فهي واحدة وإن لم ينوشيئا فهو ثلاث. وفي موضع إن قال نويت واحدة فقيل القول قوله وقيل لا يقبل قوله. وأما إذا قال إنه لم ينوشيئا فهي ثلاث وقيل واحدة. وقول إنهن ثلاث نوى أو لم ينو. وليس لها أن تصدقه وفي موضع إذا لم تصدقه امرأته على نيته فذلك إلى نيته مع يمينه أنه ما أراد بقوله هذا إلا تطليقة واحدة. فالقول قوله صدقته أو لم تصدقه.

-77 - .