المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٩

مسألة:

من كتاب الأشراف واختلفوا في الماء تدخل فيه اليد قبل الغسل، إذا انقبه

من النوم، فقال الحسن البصرى: يهريق ذلك الماء

وقال أحمد: أعجب إلى تهريقه، إذا كان من قيام اميل، والماء طاهر لايه راق

في قول عطاء ومالك والشافعي.

واختلفوا في المستيقظ من نوم النهار: ففى قول الحسن البصرى، هما واحد

في غمس اليد، وسهل أحمد في نوم النهار

قال أبو سعيد: معى أن غسل اليد من سنن الوضوء في الأدب، إلا أن تكون نجسة، ولو ثبت أن النبي اللهم أمر بغسل اليد قبل أن تدخل في الإناء عند الوضوء، ولو كان ذلك واجبا، ما لحق الماء عندنا فساد، إلا بصحة فساد اليد بصحة طهارة الماء حتى نعلم أنه نجس، ولكان التارك لذلك مخالفا لاسنة. أنه

لو ثبتت واجبة، أو كانت أدبا، فلا عليه في فساد الماء. والله أعلم.