الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢العدة إلى الوضع لنهيه) ل ل ا ل م م ع عن وطء الحوامل حتى يضعن'، فانظر في
ذلك ولا تأخذ إلا بالحق.
وسئل المحقق الخليلي - رحمه الله - عمن تزوج امرأة ودخل بها وأتت بولد في أربعة أشهر فأجاب: " إنها تحرم عليه إذا جامعها وبها حمل وهو يعلم به، والتزويج فاسد ويفرق بينهما، وإن علمت بالحمل فغرته فلا صداق لها وعليها أن ترجع ماله ولا يتراجعان "، انتهى بتصرف والله
أعلم.
بمن يلحق الولد
[20] وسئل: عن امرأة توفي عنها زوجها منذ أربع سنين وتزوجت برجل وجاءت بولد قبل تمام ستة أشهر الولد لزوجها الأول أو الثاني؟
الجواب:
الولد لا للأول ولا يلحق الثاني وهو ابن أمه بعد السنتين على قول
العامة من أهل العلم وقيل غير ذلك، والله أعلم
سبق تخريجه في الجزء الأول.
- 24 -
١٬٠٠٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.