الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤باب في أحكام المماليك والتدبير والعتق والولاء
عتق الأم وجنينها
[21] وسئل: عمن أعتق أمته واستثنى ما في بطنها ووضعت
أشهر بعد العتق ما يكون حكم الولد؟
الجواب:
لستة
ومن جواب أبي علي -رحمه الله - إلى محمد بن الأزهر: وعن رجل أعتق جاريته وهي حامل واستثنى ما في بطنها وقد تحرك الولد أو لم يتحرك في بطنها، فله ما استثنى في قولنا، والله أعلم.
أشهر
ستة من
وقال أبو عبد الله أن له مثنويته، إذا جاءت بالولد على أقل منذ أعتقها وهو مملوك، وإن جاءت به على ستة أشهر أو أكثر فهو
قال أبو الحواري: وقد قال من قال إن له ما استثنى إن جاءت به لأقل من ستة أشهر، وقال من قال ولو وضعت لستة أشهر أو أكثر لم يعتق، وبالقول الأول نأخذ، وقال من قال تعتق هي وما في بطنها قال أبو الحسن: إن استثنى ما في بطنها [11] وقد تحرك فعند
- 26 -
١٬٠٠٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.