خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥

1

أن له مثنويته، قال: وأنا أحب قول من لا يرى له مثنوية؛ لأن بعضهم

الولد بضعة منها ويعتق بعتقها، والله أعلم.

الولاء لمن أعتق

[22] وسئل: عن الأمة المعتقة إذا أتت بأولاد من مملوك ثم اعتقه سيده لمن يكون ولاء الأولاد لمعتق الأمة أم لمعتق العبد؟ وما حكـ جنايتهم وهل للمعتق استخدامهم بغير رضاهم وأدبهم إن فعلوا موجب

الأدب أم لا؟

الجواب:

قال الشيخ عبد العزيز المصعبي صاحب النيل - رحمه الله -: " وقد روي في الولاء: (أنه لمن اعتق)، وأنه (لحمة كلحمة النسب) "؛ فمن اعتق عبده فهو مولى له ولقومه يعقل عنهم ويعقلون عنه، وإن كان له أب قد اعتقه غيره جره أبوه ولاءه إلى مواليه، وإن كان أب الأب

رواه الإمام البخاري في صحيحه (2481/ 6) برقم (6371) من طريق نافع عن ابن عمر، ورواه أيضا في (903/ 2) برقم (2421)، والإمام الشافعي في مسنده ص 212 من طريق عائشة - " رواه الحاكم في المستدرك (379/ 4) برقم (7990) من طريق ابن عمر رضي الله عنهما، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه الإمام الشافعي في مسنده ص 338، والدارمي (490/ 2) برقم (3159)، والبيهقي في الكبرى (292/ 10) برقم (21222) … وآخرون.

- YV -