خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥

الجواب:

في ولد الأمة من الحر قولان، وإن اشترطه فله شرطه فيكون الولد

حرا تبعا لأبيه، والله أعلم.

عتق العبد المشترك فيه

[33] وسئل: عمن اعتق عبدا مشتركا له ولغيره فهل يمضي

وعليه الغرم لشركائه؟

الجواب:

عتقه

من اعتق شقصا من عبد مضى عتقه وعليه غرم ما ناب لشركائه من قيمة العبد؛ قال أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن رسول

): (من اعتق شقصا من عبد فهو حر بجميعه)، فإن كان له شريك

دفع إليه قيمة نصيبه، والله أعلم.

الأولاد تبع أمهم

[34] وسئل: عن ابنة المملوك من امرأة معتوقة ولم يدر سيده في حال تزوجه بها مملوكة أو معتوقة لأنه ورثه من غيره؟

الجواب:

- 37