الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥الجواب:
في ولد الأمة من الحر قولان، وإن اشترطه فله شرطه فيكون الولد
حرا تبعا لأبيه، والله أعلم.
عتق العبد المشترك فيه
[33] وسئل: عمن اعتق عبدا مشتركا له ولغيره فهل يمضي
وعليه الغرم لشركائه؟
الجواب:
عتقه
من اعتق شقصا من عبد مضى عتقه وعليه غرم ما ناب لشركائه من قيمة العبد؛ قال أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن رسول
): (من اعتق شقصا من عبد فهو حر بجميعه)، فإن كان له شريك
دفع إليه قيمة نصيبه، والله أعلم.
الأولاد تبع أمهم
[34] وسئل: عن ابنة المملوك من امرأة معتوقة ولم يدر سيده في حال تزوجه بها مملوكة أو معتوقة لأنه ورثه من غيره؟
الجواب:
- 37
١٬٠١٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.