خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤

فهل يكونون تبعا لأمهم أم للزوج؟

الجواب:

اعتمد القطب - رحمه الله - أن ما جاءت به من الأولاد فهو لاحق بالزوج ما لم ينقطع الفراش؛ لقوله (): (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فولاء الأولاد لمن أعتق العبد، وقيل: لا يلحقه إلا الأول وما أتت به من بعده فهو لاحق بها، ويكون الولاء لمن أعتقها، والله أعلم

ولد الحرة حر

[31] وسئل: عن مملوك زوجه سيده بحرة واشترط أن يكون الأولاد تبعا لعبده هل يثبت هذا [16] الشرط أم لا؟

الجواب:

ولد الحرة من المملوك حر بالاتفاق ولو اشترطه مولاه فالشرط باطل

، والله أعلم

ولد الأمة من الحر

[32] وسئل: عن حر تزوج بمملوكة واشترط أولادها أن يكونوا تبعا

له، فهل يثبت شرطه؟

- 36 -