خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧

[37] وسئل: عن ولد زوج معتوقة أمه ولأمه أولياء غيره فأتت

بأولاد من هذا التزويج فما ترى في ذلك؟

الجواب:

قيل: الأولى بتزويج معتوقة أمه في حياتها أولياء الأم وهم أخوتها وعشيرتها لا ولدها إن لم يكن منهم، وأولاد الزوج المعتوق منها فولاؤهم لمن أعتق أباهم، فإذا ماتت فقيل: ولاؤهم لأولادها وقيل: للأخوة والعشيرة وذلك عن هاشم ومبشر، وزعم مسبح [17] أنه من قال إن الولاء للأخوة والعشيرة وقال بعض: الأولاد أولى بالولاء، والله أعلم.

الأولاد للفراش ولو طالت الغيبة

[3] وسئل: عن عتيقة قوم تزوجها عتيق قوم آخرين ودخل عليها وبقي معها ستة أشهر وسافر عنها وأتت بعده بخمسة أولاد فهل يلحقونه ويكون ولاؤهم لمن أعتقه أو لمن أعتق الأم، وإذا غاب أبوهم

فمن الأولى بتزويجهم؟

الجواب:

قال القطب - رحمه الله -: " من غاب وأتت زوجته بأولاد فهم له

لقوله: (الولد للفراش وللعاهر الحجر (حديث أثبته الربيع بن

- 39 -