الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨حبيب، والولد للفراش، ولو كثروا وطال الزمان في الغيبة ما دامت له فراشاً، ولو كان الولد من ماء الزاني ولو جاء الوحي أنه من مائه وأقرت بالزنا أو أقر الزاني أو شهد الشهود، وإذا شهد الشهود بالزنا عمداً حرمت عليه، وذلك إن أقرت وصدقها، فإذا حرمت انقطع الفراش وحكمه وكذا ينقطع بالطلاق إلا ما تحرك فيه الجنين قبل الأربعة أو ولد قبل ستة تاما، ولو لم يجر ذلك على يد حاكم أو قاض، وحجتي في ذلك ما جاء من العدة في القرآن والسنة "
هذا ما أجاب به هذا الأمام، وعليه فالولاء لمن أعتق الزوج فإذا غاب فللأمام والحاكم إن لم يكن قاض والجماعة إن لم يكن الحاكم تزويج امرأة إن غاب وليها في مسافة ثلاثة أيام فأكثر كما في النيل وفي الأثر المشرقي إن غاب من المصر، والله أعلم
ادعاء الحرية وثبوت ذلك
[39] وسئل: عن المجاليب من جهة الساحل الغربي إذا سئلوا قالوا نحن عبيد مماليك لسنا بأحرار ولا قسرنا على الإقرار بالعبودية وفيهم الأسود وغيره ثم يظهر لنا في بعضهم غير ذلك فمنعنا بيعهم تحرجا عن الشبهة، وتارة يصح [18] عندنا عبودية بعضهم وأنهم ألجأهم إلى ذلك