الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢باب لا
أن
يصح
ينتسب الرجل إلى غير قبيلته
ولا المولى إلى غير مواليه
الانتساب إلى قبيلة أخرى
[41] وسئل: عن القبيلة إذا حالفت قبيلة أخرى هل لها أن تنتسب إليها، وكذلك مولى القوم إذا أدى عنه قوم آخرون هل يصح له أن
يكتب مولى لهم؟
الجواب:
لا يحل للقبيلة أن تنتسب إلى غيرها بأي وجه دخلت فيها ولا
للمولى أن ينتسب إلى غير مواليه؛ قال القطب في التيسير: " وقيل: قال
1
رسول الله: (كفر بكم نسبتكم إلى غير آباءكم)، وقال)
لم أجده بنصه ولكن جاء من طريق أبي هريرة - لله - أن رسول الله قال: (لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر)، والحديث رواه البخاري برقم (6868) ومسلم وغيرهما، وعندهما من طريق أبي ذر - ه أن رسول الله له قال: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر
، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار).
-22 -
١٬٠٢٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.