خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٢

باب لا

أن

يصح

ينتسب الرجل إلى غير قبيلته

ولا المولى إلى غير مواليه

الانتساب إلى قبيلة أخرى

[41] وسئل: عن القبيلة إذا حالفت قبيلة أخرى هل لها أن تنتسب إليها، وكذلك مولى القوم إذا أدى عنه قوم آخرون هل يصح له أن

يكتب مولى لهم؟

الجواب:

لا يحل للقبيلة أن تنتسب إلى غيرها بأي وجه دخلت فيها ولا

للمولى أن ينتسب إلى غير مواليه؛ قال القطب في التيسير: " وقيل: قال

1

رسول الله: (كفر بكم نسبتكم إلى غير آباءكم)، وقال)

لم أجده بنصه ولكن جاء من طريق أبي هريرة - لله - أن رسول الله قال: (لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر)، والحديث رواه البخاري برقم (6868) ومسلم وغيرهما، وعندهما من طريق أبي ذر - ه أن رسول الله له قال: (ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر

، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار).

-22 -