خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٣

1

: (كفر من تبرأ من نسب وإن دق أو ادعى نسبا لا يعرف) رواه

الطبراني، وقال رسول الله له: (من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (2، وروى أبو عبيدة عن عائشة -رضي الله عنها قالت: قال رسول الله (في الولاء: لا يباع ولا يوهب وهو كالنسب.

قال شيخنا العلامة السالمي - رحمه | رحمه الله الله - في شرحه للمسند: " أي

حكم بهذا الحكم فيه أي لا يتحول ببيع ولا هبة ولأنه كالنسب وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب وكانوا في الجاهلية

ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك، ولقوله (الولاء لمن اعتق)، ولقوله له: (الولاء نسب ثابت)، وفي الجامع الصغير فيما روى ابن خزيمة عن سمرة بن جندب: (من تولى غير مواليه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وذلك لأنه كفر نعمة مولاه الذي

روى مثله الإمام البخاري في الصحيح (2484/ 6) برقم (6388)، والإمام مسلم (1/ 80) برقم (63) من طريق سعد بن أبي وقاص قال: سمع أذناي من رسول الله الله وهو يقول: (من ادعى أبا في

الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام).

تقدم تخريجه

تقدم تخريجه.

تقدم تخريبه.

انظر الأحاديث السابقة.

180 -