خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٦

باب في المواريث

من ترك ثلاث زوجات وأختاً وابنتي أخيه

[42] وسئل: عن رجل هلك وترك ثلاث زوجات وأخته لأمه وابنتي

أخيه لأمه ما القسمة

بينهم

الجواب:

قسم المسألة من اثنى عشر للزوجات ثلاثة أسهم وهو الربع ولأخته لأمه سهمان الباقي سبعة أسهم يرد إليها حيث لا عاصب ولا شيء لابنتي أخيه لأمه لأنهما من الأرحام فلا حظ لهما مع ذوي السهام، والله أعلم

من تركت زوجاً وأباً وابنتين

[43] وسئل: عن امرأة هلكت وتركت زوجاً وأباً وابنين وابنتين

كيف القسم بينهم؟

الجواب:

القسم من اثني عشر سهما للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأب السدس

سهمان، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم

- 48 -