الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧[276] وسئل: عمن صام عن هالك فأفطر لسفر أو مرض فهل ينهدم صومه أم لا، ويبني على ما مضى وهل فرق في السفر إذا كان
ضروريا أو غيره؟
الجواب:
إذا سافر اختيارا انهدم صومه، وإن اضطر إلى الإفطار فالأقرب أن يكون كالمريض يصوم على الفور بعد الصحة والرجوع من السفر وقيل
بالرخصة.
وعن أبي نبهان [170]: في المستأجر إذا سافر فأفطر فأتمه بعد رجوعه؟ قال: " قيل بتمام صومه، وقيل: من شرطه التتابع فلا يصح له
11
وقال ناصر بن خميس: " إذا أفطر في سفره وأتمه بعد رجوعه
فالأجرة تحل له فيما نعمل عليه من قول المسلمين
قال القطب: " وينهدم ما مضى إن لم يتابع لعذر كمرض أو
1
نسيان واضطرار عندنا، وصححه بعضهم أو لا - وهو الصحيح وإن لسفر انهدم عندنا - وهو الصحيح – أو لا قولان، والله أعلم.
6 -
-29 -
١٬٠٣٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.