خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧

[276] وسئل: عمن صام عن هالك فأفطر لسفر أو مرض فهل ينهدم صومه أم لا، ويبني على ما مضى وهل فرق في السفر إذا كان

ضروريا أو غيره؟

الجواب:

إذا سافر اختيارا انهدم صومه، وإن اضطر إلى الإفطار فالأقرب أن يكون كالمريض يصوم على الفور بعد الصحة والرجوع من السفر وقيل

بالرخصة.

وعن أبي نبهان [170]: في المستأجر إذا سافر فأفطر فأتمه بعد رجوعه؟ قال: " قيل بتمام صومه، وقيل: من شرطه التتابع فلا يصح له

11

وقال ناصر بن خميس: " إذا أفطر في سفره وأتمه بعد رجوعه

فالأجرة تحل له فيما نعمل عليه من قول المسلمين

قال القطب: " وينهدم ما مضى إن لم يتابع لعذر كمرض أو

1

نسيان واضطرار عندنا، وصححه بعضهم أو لا - وهو الصحيح وإن لسفر انهدم عندنا - وهو الصحيح – أو لا قولان، والله أعلم.

6 -

-29 -