خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨

أبيها وأمها والثاني لأبيها لمن يكون ميراثها؟

الجواب:

الميراث كله لابن ابن العم الخالص ولا شيء لابن ابن العم الذي لم

يكن أخا لأمها إلا من جهة أبيها فقط لقوله (الله: (ألحقوا الفرائض

1

بأهلها، فما أبقت فلأول عصبة ذكر)، والله أعلم.

من ترك أما وأختاً خالصة وأختاً لأب وزوجة

[47] وسئل: عن رجل مات وترك أما وأختاً خالصة وأختاً لأب

وزوجة كيف القسم؟

الجواب:

أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للأم السد السدس سهمان [21]، وللأخت الخالصة النصف ستة أسهم، وللأخت من جهة الأب السدس سهمان، وللزوجة الربع ثلاثة أسهم، والله أعلم.

رواه الإمام البخاري في صحيحه (2478/ 6) برقم (6356) في مواضع متعددة من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الإمام مسلم في صحيحه (1233/ 3) برقم (1615).

50