الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨أبيها وأمها والثاني لأبيها لمن يكون ميراثها؟
الجواب:
الميراث كله لابن ابن العم الخالص ولا شيء لابن ابن العم الذي لم
يكن أخا لأمها إلا من جهة أبيها فقط لقوله (الله: (ألحقوا الفرائض
1
بأهلها، فما أبقت فلأول عصبة ذكر)، والله أعلم.
من ترك أما وأختاً خالصة وأختاً لأب وزوجة
[47] وسئل: عن رجل مات وترك أما وأختاً خالصة وأختاً لأب
وزوجة كيف القسم؟
الجواب:
أصل المسألة من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للأم السد السدس سهمان [21]، وللأخت الخالصة النصف ستة أسهم، وللأخت من جهة الأب السدس سهمان، وللزوجة الربع ثلاثة أسهم، والله أعلم.
رواه الإمام البخاري في صحيحه (2478/ 6) برقم (6356) في مواضع متعددة من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الإمام مسلم في صحيحه (1233/ 3) برقم (1615).
50
١٬٠٣١ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.