الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠الجواب:
يقسم المال من ثمانية للزوجة سهم وهو الثمن وللبنت النصف وهو أربع أسهم وما بقي للأخت الخالصة لأنها عصبة مع البنت ولا شيء
للأخت من الأب، والله أعلم.
من تركت زوجاً وأما وأخوي أم …
[51] وسئل: عن امرأة هلكت وتركت زوجا وأما وأخوي أم وأختا خالص وأخا لأب وإن عدم الأخ للأب فما للأخت الخالصة؟
الجواب:
للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم واحد وللأخوة لأم
من
الثلث سهمان وللأخت الخالصة النصف ثلاثة أسهم، أصل المسألة ستة فعالت إلى تسعة فلكل نصيبه من الأسهم المذكورة ولا شيء للأخ من الأب، والله أعلم.
من ترك أما وأخاً
[52] وسئل: عن رجل مات وترك أما وأخا خالصا من الأم
والأب؟
- OT -
١٬٠٣٣ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.