الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥١الجواب:
للأم الثلث، وما بقي فهو للأخ الخالص، والله أعلم.
من تركت أختاً وابن أخ
[53] وسئل: عن امرأة ماتت وتركت أختا من أب وابن أخ خالص
كيف القسمة [22] بينهم؟
الجواب:
للأخت من الأب النصف، ولابن الأخ الخالص ما بقي وهو
النصف
•
أمة ماتت ولم تترك عقباً
[54] وسئل: عن أمة ماتت ولا يقرب إليها أحد من نسب وليس أحد من طائفتها ولها موالي نسوتان أيرثانها أم لا؟
الجواب:
إن كانت النسوتان أعتقتا الأمة فقيل: لهما الميراث حيث لا عاصب ولا ذا سهم ولا رحم، وقيل: لأبناء جنسها وقيل للفقراء،، والله
أعلم.
- 53 -
١٬٠٣٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.