خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥١

الجواب:

للأم الثلث، وما بقي فهو للأخ الخالص، والله أعلم.

من تركت أختاً وابن أخ

[53] وسئل: عن امرأة ماتت وتركت أختا من أب وابن أخ خالص

كيف القسمة [22] بينهم؟

الجواب:

للأخت من الأب النصف، ولابن الأخ الخالص ما بقي وهو

النصف

•

أمة ماتت ولم تترك عقباً

[54] وسئل: عن أمة ماتت ولا يقرب إليها أحد من نسب وليس أحد من طائفتها ولها موالي نسوتان أيرثانها أم لا؟

الجواب:

إن كانت النسوتان أعتقتا الأمة فقيل: لهما الميراث حيث لا عاصب ولا ذا سهم ولا رحم، وقيل: لأبناء جنسها وقيل للفقراء،، والله

أعلم.

- 53 -