خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

زكريا يحيى بن يصلتين ينتظر [28] في الحجب، انتهى وفي الأثر المشرقي: إن ولدته دون ستة أشهر حجب

وإن ولدته فوقها لم يحجبها، والله أعلم

من تركت زوجاً وابنة وأباً

أمه

عن الثلث

[73] وسئل: عن امرأة هلكت وتركت زوجا وابنة وأبا ما القسمة

بينهم؟

الجواب:

يقسم ما تركت من اثني عشر سهما للزوج الربع ثلاثة أسهم وللبنت النصف ستة أسهم وما بقي فهو للأب سهمان بالفرض وسـ

هم

بالتعصيب، والله أعلم

من تركت أولاد بنت وخالة

[74] وسئل: عن امرأة هلكت وتركت أولاد بنت ذكر وأنثى وخالة

هل للخالة شيء، بين لنا ذلك؟

الجواب:

الإرث لأولاد الابنة على سواء ولا شيء للخالة، والله أعلم.

- 77 -