خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٣

شقيق وسيده ولد المعتق فلمن ميراثه، أفتنا ولك الأجر؟

الجواب:

الميراث لبنات الأخ الشقيق ولا إرث لولد المعتق، والله أعلم.

من تركت زوجاً وجدة وأخاً لأم وأختاً

[1] وسئل: عن امرأة ماتت وتركت زوجا وجدة أم أم وأخا لأم

وأختا خالصة لأب وأم كيف القسمة بينهم

الجواب:

?

أسهم

أصل المسألة من ستة فعالت إلى ثمانية للزوج النصف ثلاثة أس وللجدة السدس سهم واحد وللأخ من الأم كذلك سهم واحد وللأخت

الخالصة ثلاثة أسهم، والله أعلم

انتظار الحمل في الحجب

[72] وسئل: هل ينتظر الحمل في الحجب أم لا؟

الجواب:

قال القطب في شرح النيل: " وفي الأثر: قال لا ينتظرون الحمل

في الأقرب والحجب، وقال أبو حكم وأبو عبد الله محمد بن سليمان وأبو

-70 -