خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

يقسم الإرث من اثني عشر سهما للبنت النصف ستة أسهم وللزوج الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمان بقي سهم من اثني عشر يقسم خمسة أسهم للبنت ثلاثة وللأم سهمان، والله أعلم.

من تركت أولاد بنتها وعمةً وولد أخ

[78] وسئل: عمن هلكت عن أولاد بنتها ذكوراً وإناثا وعمة من

أب وولد أخ لأم لمن الإرث؟

الجواب:

الميراث كله لأولاد بنتها إذا كان الأخ للأم، والله أعلم.

من تركت بنتاً وأختاً وأخاً

[79] وسئل: عن امرأة هلكت وتركت بنتا وأختا خالصة وأخاً لأب

كيف قسمتهم؟

الجواب:

للبنت النصف وللأخت الخالصة النصف ولا شيء للأخ من الأب

، والله أعلم

-71 -