خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٧

في زنيم ترك إخوة لأم وأخوالاً

[80] وسئل الإمام: عن زنيم هلك عن إخوة لأمه وأخواله أخوة

[29] أمه كيف القسم بينهم؟

الجواب:

الذي أراه أن الميراث لأخوته لأمه لأنه أقرب العصبة لأمه إذ عصبته

عصبة أمه، والله أعلم.

من ترك أما وأختاً وعماً زنيماً

[1] وسئل: عمن هلك عن أم وأخت وعم زنيم أي أخ أبيه من أم

هل له ميراثه أم لا؟

الجواب:

الميراث لذوي السهام، أصل المسألة من ستة فترد إلى خمسة للأم سهمان وللأخت ثلاثة ولا شيء للعم الزنيم، والله أعلم.

من تركت زوجاً وابن بنت وبنت أخ

[2] وسئل: عمن هلكت عن زوج وابن بنت وبنت أخ كيف

الميراث بينهم

؟

- 79 -