الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٧في زنيم ترك إخوة لأم وأخوالاً
[80] وسئل الإمام: عن زنيم هلك عن إخوة لأمه وأخواله أخوة
[29] أمه كيف القسم بينهم؟
الجواب:
الذي أراه أن الميراث لأخوته لأمه لأنه أقرب العصبة لأمه إذ عصبته
عصبة أمه، والله أعلم.
من ترك أما وأختاً وعماً زنيماً
[1] وسئل: عمن هلك عن أم وأخت وعم زنيم أي أخ أبيه من أم
هل له ميراثه أم لا؟
الجواب:
الميراث لذوي السهام، أصل المسألة من ستة فترد إلى خمسة للأم سهمان وللأخت ثلاثة ولا شيء للعم الزنيم، والله أعلم.
من تركت زوجاً وابن بنت وبنت أخ
[2] وسئل: عمن هلكت عن زوج وابن بنت وبنت أخ كيف
الميراث بينهم
؟
- 79 -
١٬٠٥٠ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.