خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٠

هل تكفي شهادة الإجمال أم لا؟

الجواب: الصحيح في المذهب لا تكفي شهادة الإجمال بغير تفصيل قال القطب في النيل: ولا يجوز عند بعض أن يشهد أن هذا وارث فلان ولا تعلم له وارثا غيره حتى يشهد بالنسب من الميت إليه باتصال، ونزلت مسألة أن شهودا شهدوا بنسب رجل يرث رجلا وبقي بينهما واحد نسوا اسمه، وقد عرفوه قبل في النسب وعلموا أنه وارثه فلم يجيزوا شهادتهم

6

والله أعلم

من ترك بنتين وزوجة وأختاً وولد عم

[87] وسئل: عمن هلك وترك بنتين وزوجة وأختا وولد عم كيف

؟ القسمة بينهم

الجواب:

يقسم

المال من أربعة وعشرين سهماً للابنتين الثلثان ستة عشر

سهما وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم وما بقي فهو للأخت ولا شيء لولـ

العم، والله أعلم.

- VY -