الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩من تركت أولاد ابنة وأولاد أخت
[4] وسئل: عن امرأة هلكت وتركت أولاد ابنة وأولاد أخت ولا
لها عصبة كيف القسمة
؟ بينهم
الجواب:
قيل: الميراث كله لأولاد الابنة وقيل: لهم النصف ولأولاد الأخت
النصف، والله أعلم.
من تركت أخاً وأما وأخوة لأم
[85] وسئل: عن امرأة هلكت وتركت أخا خالصا لأب وأم وأما
وأخوة لأم؟
الجواب:
القسمة من ستة أسهم للأم السدس سهم واحد، ولأخوة الأم سهمان وما بقي فهو للأخ [30] الخالص، والله أعلم.
هل تكفي شهادة الإجمال بلا تفصيل
[86] وسئل: عمن هلك وترك جدة أم أبيه ومن يدعون أنهم أقرب للميت من غير تفصيل النسب والجد الأصلي بينهم محقق بالبينة العادلة
- 71 -
١٬٠٥٢ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.