خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

من تركت أولاد ابنة وأولاد أخت

[4] وسئل: عن امرأة هلكت وتركت أولاد ابنة وأولاد أخت ولا

لها عصبة كيف القسمة

؟ بينهم

الجواب:

قيل: الميراث كله لأولاد الابنة وقيل: لهم النصف ولأولاد الأخت

النصف، والله أعلم.

من تركت أخاً وأما وأخوة لأم

[85] وسئل: عن امرأة هلكت وتركت أخا خالصا لأب وأم وأما

وأخوة لأم؟

الجواب:

القسمة من ستة أسهم للأم السدس سهم واحد، ولأخوة الأم سهمان وما بقي فهو للأخ [30] الخالص، والله أعلم.

هل تكفي شهادة الإجمال بلا تفصيل

[86] وسئل: عمن هلك وترك جدة أم أبيه ومن يدعون أنهم أقرب للميت من غير تفصيل النسب والجد الأصلي بينهم محقق بالبينة العادلة

- 71 -