الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٢هل يرث المولود إذا خرج حياً ثم مات
[91] وسئل: عن القابلة إذا قالت: خرج نصف الجنين وبقي النصف الآخر في [31] بطن أمه يصيح إلى أن مات ثم خرج ميتاً فهل
يقبل قولها في ذلك ويصلى عليه ويرث أم لا؟
الجواب:
في الأثر: من جواب أبي عبد الله: وعن المولود إذا خرج أوله حياً وآخره في الرحم لم يخرج حتى مات لم يورث ولم يصل عليه، وقيل:
يصلى على السقط مطلقا إن كان تام الخلق ونفخت فيه الروح.
وعلى أثر جواب لأبي الحواري: وإذا كانت المرأة في حالة الولادة وماتت، وقد خرج من الولد ما خرج وبقي منه البعض وهو حي فيرثها، وقول لا يرثها، ولو بقي منه إصبع غير خارج ثم مات فلا يرثها والأول عليه العمل، انتهى، والله أعلم
لا يرث القاتل
[92] وسئل: عن رجل قتل زوجته وتركت أما وأخا لأم وأختا خالصة وابني عم فهل يرث القاتل منها وكيف القسم بينهم؟
- 74 -
١٬٠٥٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.