الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٣الجواب:
لا يرث القاتل، ويقسم المال ستة أسهم للأم السدس وللأخ للأم السدس وللأخت الخالصة النصف، بقي سهم واحد هو لابن العم، والله
أعلم.
الانقياد لحكم الحاكم
[93] وسئل الإمام - أبقاه الله عز وجل - عن رجل استحق الميراث من أخيه الهالك مع وجود الجد على قول الشافعي في توريث الأخوة الجد فمات الأخ الوارث وورثه أخوه الثاني وهو ممن لا يرى رأي الشافعي وذلك عند عدم الجد، فهل يحل له أخذ ذلك المال المستحق وهو قائم العين أم لا، وهل فرق بين أن يكون الوارث الأول مخالفا
مع
والثاني إباضيا أم لا؟
أجاب محمد بن سالم الرقيشي:
في الأثر من حكم الحاكم له أو أفتاه المفتي بما هو مخالف رأيه إن أهل الرأي أو رأى شيخه إن كان مقلدا فلا يجوز له أخذه وعليه
كان من
الانقياد للحكم، الظاهر سؤالك هذا لا يخرج عن هذين القولين فانظر فيه [32] ولا تأخذ إلا بعدله
- 75 -
-
١٬٠٥٦ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.