الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٦سهمان لأخيه وسهم لأخته، والله أعلم
من تركت ابنة وأختا وعماً
[9] وسئل: عمن هلكت وتركت ابنة وأختاً من أب وعماً كيف
القسمة
؟ بينهم
الجواب:
للبنت النصف وللأخت النصف الباقي لأنها عصبة مع البنت ولا
شيء للعم، والله أعلم [33]
من أختين وأما وابن عم
[99] وسئل: عمن هلك عن أختين خالصتين وأم وابن عم بين لن
ميراثهم؟
الجواب:
لنا
يقسم المال من ستة أسهم للأختين أربعة أسهم ولولد العم سهم
وللأم السهم السادس، والله أعلم
- VA -
١٬٠٥٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.