خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

سهمان لأخيه وسهم لأخته، والله أعلم

من تركت ابنة وأختا وعماً

[9] وسئل: عمن هلكت وتركت ابنة وأختاً من أب وعماً كيف

القسمة

؟ بينهم

الجواب:

للبنت النصف وللأخت النصف الباقي لأنها عصبة مع البنت ولا

شيء للعم، والله أعلم [33]

من أختين وأما وابن عم

[99] وسئل: عمن هلك عن أختين خالصتين وأم وابن عم بين لن

ميراثهم؟

الجواب:

لنا

يقسم المال من ستة أسهم للأختين أربعة أسهم ولولد العم سهم

وللأم السهم السادس، والله أعلم

- VA -