خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٥

لأم ذكور ثلاثة وبنتان؟

الجواب:

للأم السدس وللأخوة للأم الثلث بالسوية بينهم، وما بقي فهو

للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم

من ترك ابنة وزوجة وأما

[96] وسئل: عمن هلك وترك ابنة وزوجة وأما بين لنا ميراثهم

الجواب:

؟

هما

يقسم المال أربعة وعشرين سهما للبنت النصف اثنا عشر وللزوجة الثمن ثلاثة أسهم وللأم السدس أربعة أسهم، بقي خمسة أسهم

ترد بين البنت والأم على حسب الإرث، والله أعلم

من ترك أما وأخاً وأختاً

[97] وسئل: عمن هلك عن أم وأخ وأخت شقيقين وأخ وأخت لأم هل الشقيقان يحجبان الأخوة من الأم أم لا؟

الجواب:

للأم السدس ولإخوته من الأم الثلث ولإخوته الأشقاء ثلاثة أسهم

- VV -