الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٠ذو سهم، هل لها ميراث جميع المال أم سهمها فقط، وهو قد مات في
أرض ليس فيها بيت مال؟
الجواب:
قال: (من له سهم في الإرث أحق ممن لا سهم له)، (من فالزوج والزوجة أحق بالميراث إذا لم يكن للميت عاصب ولا ذو سهم، وهل هما أحق بالميراث من الرحم وعليه المغاربة للحديث أو ليس لهما إلا سهمهما وما بقي فهو للرحم وعليه المشارقة؟ قولان، وإذا لم يكن رحم فهما أولى به، وقيل: ما بقي بعد فرضهما فهو لبيت المال، وقيل: للفقراء وقيل: هو موقوف حشريا حتى يصح له وارث، والله أعلم.
من أختاً لأم وأخاً وأختاً خالصين
[106] وسئل: عمن تزوج امرأة وبقي لها من مهرها ثلاثون قرشاً ثم هلكت قبل الدخول بها وتركت أختاً لأم وأخاً وأختاً خالصين فهل ترى لزوجها الميراث مما بقي عليه من صداقها وكيف قسمة الميراث؟
الجواب:
يقسم المال ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخت من الأم السدس سهم واحد، وما بقي وهو سهمان للأخ والأخت الخالصين
- AY-