الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨١للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى الزوج تسليم ما بقي لها [35] من الصداق
وله إرثه منه كالمال الذي تركته، والله أعلم.
من ترك ابنة أخ وخالاً
[107] وسئل: عمن هلك عن ابنة أخ من أبيه وخال أخ أمه من أبيها وأمها أو من أبيها فلمن الميراث؟
الجواب:
الميراث لابنة الأخ ولا شيء للخال، والله أعلم
من ترك زوجات وأرحاما وشهادة الإجمال
[108] وسئل: عمن هلك ولم يكن له من الورثة إلا زوجات وأرحام فادعى رجلان أنهما أبناء عمه وأتيا بشاهدين، فهل يجب عليهما عد الوسائط حتى يلحقا نسب المدعين بنسب الهالك أو تكفي شهادتهما إذا
شهدا
لله
، وبين يدي الله أن المدعين أبناء عم "
غيرهما، أفيدونا؟
الجواب:
الهالك وليس له وارث
المعتمد في المذهب أنه لا تكفي الشهادة بالنسب إجمالاً إلا بعد
- 83 -
١٬٠٦٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.