خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٢

الوسائط؛ قال القطب: الشرط الثالث ويختص بالقضاء العلم بالجهة المقتضية بالإرث وبالدرجة التي اجتمعا فيها تفصيلا، ولا تكفي الشهادة بأنه ابن ابن عم أو ابن ابن ابن الجواز وجود أقرب منه فإنه إذا مات مثلا فكل واحد من بني هاشم ابن عمه، ولا يرث إلا من علـ

هاشمي

قربه

أنه

يلي

ومما قيد عن أبي الحسن: إذا شهدت البينة أن فلانا هذا وارث هذا الميت لا نعلم له وارثا غيره؟ فقال: لا تجوز هذه الشهادة حتى يشهدوا بالنسب أن هذا فلان بن فلان وينسبون الميت إلى أن يلقى هذا ولا نعلم أحداً قبل هذا، وقال: أخبرهم الشيخ أبو الحواري عن نبهان بن عثمان أنهم شهدوا بنسب رجل يرث رجلا حتى بقي بينهم وبين أن يلقى الميت أب واحد نسوا اسمه، وقد كانوا قبل ذلك عارفين بالنسب وهم يعلمون أنه وارثه، وإنما نسوا هذا الأب وحده لم ينسبوه فلـ شهادتهم.

يجيزوا

وفيما يحسب عن أبي علي -رحمه الله - إلى بعض الولاة أن جودا أحضر فلانا وفلانا فشهدا أن جود بن عبد الرحمن وبشير بن النظر الهالك بالجبل جد اثنين من ولد حازم، وحازم هذا يجمع جودا وبشيرا إلا أنهما لا يعرفان عدا لآباء [36] حازم فقد قبلت شهادة الشاهدين ورأيت أن

- 84 -