الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٤من تركت زوجاً وأباً وأما
[110] وسئل: عن امرأة ماتت وتركت زوجا وأبا وأما كيف
القسمة بينهم؟ الجواب:
يقسم المال
المال من
ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم ثلث ما
بقي سهم من ستة أسهم، وللأب سهمان من ستة أسهم، والله أعلم
من ترك أباً وابناً مملوكاً
[111] وسئل: عمن مات وترك أباً وابنا مملوكا ما وجه القول
بتوقيف ماله وعدم قسمه على من ورثه من عصبة أو أرحام؟
الجواب:
قال القطب: " ومشهور المذهب أنه لا ينتظر عتق الوارث وهو الذي أقول به وهو مختار المغاربة أنه لا توقيف بل يعتبر وقت الموت ". وقال أبو المؤثر: " من ترك ورثة أحراراً وورثة عبيداً فعتقوا قبل قسم الأحرار المال فقال بعض لا شيء لهم لأنهم عبيد عند الموت، وقيل: يقاسمونهم إلا الزوجين، ومن مات عن حرة وأمة ثم عتقت قبل القس
فالإرث للحرة.
- 86 -
١٬٠٦٧ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.