خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٤

من تركت زوجاً وأباً وأما

[110] وسئل: عن امرأة ماتت وتركت زوجا وأبا وأما كيف

القسمة بينهم؟ الجواب:

يقسم المال

المال من

ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم ثلث ما

بقي سهم من ستة أسهم، وللأب سهمان من ستة أسهم، والله أعلم

من ترك أباً وابناً مملوكاً

[111] وسئل: عمن مات وترك أباً وابنا مملوكا ما وجه القول

بتوقيف ماله وعدم قسمه على من ورثه من عصبة أو أرحام؟

الجواب:

قال القطب: " ومشهور المذهب أنه لا ينتظر عتق الوارث وهو الذي أقول به وهو مختار المغاربة أنه لا توقيف بل يعتبر وقت الموت ". وقال أبو المؤثر: " من ترك ورثة أحراراً وورثة عبيداً فعتقوا قبل قسم الأحرار المال فقال بعض لا شيء لهم لأنهم عبيد عند الموت، وقيل: يقاسمونهم إلا الزوجين، ومن مات عن حرة وأمة ثم عتقت قبل القس

فالإرث للحرة.

- 86 -