خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٥

وكان محمد بن محبوب ممن يوقف المال على الولد المملوك إلى أن يباع فيشتري به أو يعتق فيدفع إليه أو يموت فيدفع لمن بعده، واختار

ذلك لكن له قول آخر أن الإرث للأولاد الأحرار. [37]

وقال ابن بركة: " من ترك ولداً مملوكا وللمملوك ولد حر وللميت

أخوة فالميراث للحر ولد المملوك "

وسئل بعض: من أين جاز التوقيف إذا كان الأب مملوكا؟ فقال: مما روي عنه): (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه)، وقال محمد بن محبوب - رحمه الله - لا يحبس المال إلا على ولد

أو والد

•

وقال ابن بركة: " من ترك مالا وولده مملوك انتظر به إلى الإياس، وإن بيع فدي به، وإن كان من الأجناس فلجنسه وإلا فللفقراء "،

انتهى من شرح القطب على ابن النظر، والله أعلم.

-

رواه الإمام مسلم في صحيحه (1148/ 2) برقم (1510) من طريق أبي هريرة – له، ورواه الإمام أحمد في مسنده (376/ 2) برقم (8880)، وابن حبان في صحيحه (167/ 2) برقم (424)، وأبو داود في سننه (335/ 2) برقم (5137) وآخرون …

- AV-