الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٢العدول إنما تفيد الظن فقط، والله أعلم. اهـ. وفي قبول شهادة أهل
الجملة مع الإنكار خلاف في النسب، والله أعلم
ميراث مولى النعمة
•
[122] وسئل: عن مولاة ماتت ولا وارث لها إلا مواليها، ومواليها
هم ابن ابن المعتق وابن بنته فما يكون ميراثها بينهم أنصافا أو ثلثا
وثلثين أم تحرم بنت الابن؟
الجواب:
11
على القول بتوريث مولى النعمة فالنساء لا يرثن، قال القطب: ومن ترك في ورثته زوجة مثلا وبنتاً وأما وابناً فإن ولاءه يكون لابنه لأنه أجمع المسلمون أن النساء لا يرثن من الولاء شيئاً إلا من أعتقنه أو أعتقه من أعتقن إلا في أبي مسألة من أن الولاء يورث كالمال وترث فيه البنت
مع الابن إذا مات أبوهما المعتق بكسر التاء، انتهى.
قال الأمام عبد العزيز وقال أبو المؤثر: مولى النعمة لا ميراث له، وقد استدل على ذلك، إلى أن قال: وقد أجمعوا على أن النساء لا يرثن من الولاء شيئا إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من
كاتبن "، انتهى ما أردناه، والله أعلم
-98 -