الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩١ميراث الأرحام مع الزوج
[120] وسئل: عن ميراث الأرحام مع الزوج إن عدمت العصبة هل يرثون معه أم لا، ووصل منك جواب بالخلاف في المسألة بين المشلرقة
والمغاربة ونسألك الآن عن الأصح من القولين؟
الجواب:
المصحح للأقوال يحتاج إلى دليل يصحح فيه القول الذي يختاره، وأصحابنا المغاربة احتجوا على أن الزوج أولى من الأرحام لقوله):) ذو السهم أحق ممن لا سهم له)، ولا أعرف للمشارقة - ولا أعرف للمشارقة - رحمهم الله - دليلا يحتجون به، والصلح خير، والله أعلم.
الشهادة في النسب
[121] وسئل: عمن ترك بنتاً وادعى أحد أنه من أولاد عمه فأنكرتهم الابنة وأتى بشهود من أهل الجملة فهل يقبلون مع الإنكلو أم
لا؟
الجواب:
أعجب الإمام محمد بن عبد الله الخليلي في مثل هذا إذا اطمأنت النفس بقولهم أن يأخذ الحاكم بقولهم وهكذا خبر الشهرة [40] وشهادة
- 93 -
١٬٠٧٤ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.