خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩١

ميراث الأرحام مع الزوج

[120] وسئل: عن ميراث الأرحام مع الزوج إن عدمت العصبة هل يرثون معه أم لا، ووصل منك جواب بالخلاف في المسألة بين المشلرقة

والمغاربة ونسألك الآن عن الأصح من القولين؟

الجواب:

المصحح للأقوال يحتاج إلى دليل يصحح فيه القول الذي يختاره، وأصحابنا المغاربة احتجوا على أن الزوج أولى من الأرحام لقوله):) ذو السهم أحق ممن لا سهم له)، ولا أعرف للمشارقة - ولا أعرف للمشارقة - رحمهم الله - دليلا يحتجون به، والصلح خير، والله أعلم.

الشهادة في النسب

[121] وسئل: عمن ترك بنتاً وادعى أحد أنه من أولاد عمه فأنكرتهم الابنة وأتى بشهود من أهل الجملة فهل يقبلون مع الإنكلو أم

لا؟

الجواب:

أعجب الإمام محمد بن عبد الله الخليلي في مثل هذا إذا اطمأنت النفس بقولهم أن يأخذ الحاكم بقولهم وهكذا خبر الشهرة [40] وشهادة

- 93 -