الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٤باب في الوصايا ووصية الأقربين
الوصية لا تبديل فيها
[12] وسئل: ما تقول في رجل جعل وصيته في مال معلوم يباع وتنفذ منه وصيته فأراد أحد الورثة أن يسلم ما ينوبه من الوصية ويأخذ سهمه من المال، وفي الورثة من لم يقدر أن يسلم ما عليه وإن قسـ الوصي هذا المال ربما ينقص عن المال عن بيعه جملة واحدة كيف تأمر
الوصي يصنع في هذا المال عرفنا الصواب؟
الجواب:
لا يبيع الوصي ما أوصى به الموصي الموصي أن تنفذ منه الوصية إن أعطاه
بيع
الورثة المال لينفذ به، ولا يبيع مناب أحدهم إن أعطى منابه إن أمكنه البعض، وإن لم يمكنه بأن لا يجد مشتري البعض أو يجد مشتريا لكن بخسر ظاهر فله بيع الكل؛ سهم من أراد الإعطاء وسهم من لم يتيسر له
الإعطاء أو لم يرده؛ وذلك إذا لم يجعل الموصى للوصي [40] أن بغير مشورة الوارث وإن جعل له أن يبيع بغير مشورة نظر ذلك، وكان له، فإن كان أحد الورثة إذا أخذ شيئا من مال الهالك الميت أنكر المال في
-97 -