الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٥الثمن ولم يكن وفاء للديان، و إذا بيع جملة كان أكثر للثمن بيع المال جملة، ولم يكن لأحد أن يرد بحصة، وإن كان المال فيه وفاء ولو كان قصاصا للدين فإن لمن شاء من الورثة الفداء أن يفدي حصته بقدر ماله،
إلا إن جعل الموصي للوصي ذلك، هذا ما فهمناه من الأثر المشرقي والمغربي، والله أعلم
الحزم عند كتابة وصايا الناس
t
[124] وسئل: عمن يكتب بين الناس وأرادت امرأة أجنبية أن تكتب معه وصية وعليها برقع ولم ينظر فيها ويتيقن لحنها ويعرف حسبها ونسبها أيجوز له أن يكتب لها أم لا؟ وإن كان لا يجوز وكان قد كتب من قبل فما عليه في ذلك؟
الجواب:
من كتب وصية لامرأة ولم ير فمها ولم يشك في كلامها فيختلف في ذلك والأخذ بالأحزم أحسن، فلا يكتب حتى ينظر حركة شفتيها خروجا عن الاختلاف ولا يكتب إن لم يعرف اسمها ونسبها، والله أعلم
- av-
١٬٠٧٨ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.