خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٨

الوصي وعدم تنفيذ الوصية

[128] وسئل: عن رجل كتب وصية وكتب لإنفاذ وصيته قطعة مال من ماله محدودة بشرطها وكتب وصيه رجلا معروفا وترك الوصية عند رجل آخر أمانة ثم مات الموصي فأخرج الابن الوصية إلى الوصي فقال الوصي: لا أحمل هذه الوصية وقد كتبني بلا رأيي، اللوصي الخروج من ذلك، وقد علم أن صاحبه كتبه وصيا ولم ينكر عليه في حياته أرأيت هذا الأمين على من يرجع الوصية أعلى الوصي أم على الورثة أو على الحاكم والوارث، وللهالك أخته وزوجته وأولاد أخيه أترى كلهم سواء في الوصية أم يختص بها أحد منهم دون أحد عرفني ما يوجبه الشرع الشريف؟

الجواب:

إن لم يقبل الوصية في حياة الموصي ولا تكفل له بإنفاذها فلا تلزمه، و إذا علم أنه كتبه وصيا في حياته ولم يرض فلا يلزمه إنفاذها أيضا، و إذا رضي بقلبه ففي لزومها [42] قولان فيرجع أمر الوصية وإنفاذها إلى الوارث فيأمر منفذا لها، أو يستخلف عليها الأمام أو القاضي أو الوالي أحدا فيقوم بإنقاذها، والله أعلم.