خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

للفقراء جميع ذلك هل يجوز له أخذ ما ذكرنا، وهل له أن يعطى أولاده أو زوجاته أو جميع من يلزمه عوله إذا كانوا مستوجبين وإن جاز لهم أيجعل نائبا عنهم يقبض لهم ذلك أم يقبضه بنفسه أو أولاده وهل لورثة الهالك إعطاؤهم من ذلك إن كانوا أولادا أو غير أولاد إذا كانوا فقراء مستوجبين أجبنا كما ترى؟

الجواب:

وا بالقة

في أخذ الوارث والوصي من الكفارة خلاف إذا كانوا مستحقين، وعلى القول بالجواز يأخذ لمن يلزمه عولهم، وأما أولاده الخارجون عنه

ولا يلزمه عولهم فيجوز إعطاءهم، والله أعلم

OVO

تأخير إنفاذ الوصية

[127] وسئل: إذا أوصى الهالك بكفارتين أو أكثر وفي زماننا كما ترى عدم السعة أيصح أن ينفذ من هذه الكفارتين وكل سنة شيئا أم لا

أم الأحسن الإنفاذ في سنة واحدة؟

الجواب:

يجب على الوصي إنفاذهن على الفور ما أمكنه ولا يصح له

التأخير، والله أعلم.

-99 -