خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٠

الموصي

لبني فلان إن كانت قبيلة لا تحصى وكذا كل ما لا يحصى كما مر أنه إن أوصى لأهل البصرة وذلك لأنه لا يعلم ما لكل إنسان، والذي عندي أنه إن كان لا يتعسر حالهم حسبوا فأعطوا كلهم دانا دانا فصاعدا وإن تعسر أعطي لفقرائهم ولا يجب تعميمهم وإن لم يتعسر أعطوا دانقا دانقا حيث بلغت، والذكر والأنثى في ذلك كله سواء "

انتهى

أن

ومن القاموس: " فيمن أوصى لأهل نزوى بعشرة دراهم فمعي يثبت عليه حين أقر وتكون لأهل نزوى كلهم ". وعن أبي نبهان - رحمه الله -: " و فيمن أوصى بدرهم أو دينار لمن في الأرض من بني آدم جميعا جاز لتعسر قسمته أن يجعل في الفقراء أو بيت المال على رأي وأن لا يثبت على رأي آخر " انتهى ببعض تصرف، والعمدة في الوصية على ما أوصى الموصي، والله أعلم

تبديل الوصية للمصلحة

[131] وسئل: عن أرض موصى بها ليوم تاسع الحج يعمل من غلة الأرض طعأما في تلك اليوم [43] وهي في وسط مال رجل آخ آخر والأرض ما لها ماء والبلد التي فيها الأرض لا يوجد فيها المال بالقعد

- 102 -