خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠١

عادة البلد كل مال بمائه وهذه الأرض من قديم الزمان لا يحفظ لها أحد من أهل البلد شيئا أيصح للرجل الذي في وسط ماله الأرض يعطي بدل هذه الأرض نخلا ينتفع به ليوم تاسع ويأخذ الأرض أفتنا بالأصح ولك الأجر وإن بقيت الأرض على حسب ما كانت من غير فائدة لهذا المتقرب بهذه الأرض، نرقب الجواب؟

الجواب:

قيل لا

ذلك؛ لأنه من التبديل للوصية، وقيل فيه بالترخيص يسع على نظر الأصلح إن قايض بتلك الأرض أهل الصلاح تحريا للنفع، والله

أعلم.

تقديم الفرض على النفل في الوصية

[132] وسئل: عمن أوصى بمال يباع وتنفذ منه حجة وزيارة وابتلع بمائتين قرشا وفي هذا الوقت لا تكفي المائتان للحجة والزيارة أيصح يسير بالحجة عنوية والزيارة تكون من مسجد قباء انظر الوجه الأصح

ولك الأجر إن شاء الله تعالى؟

الجواب:

يجوز ذلك فإن الفرض أوجب من النفل، والله أعلم

- 103 -