الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٠تصرف الموصي لما أوصى به
[144] وسئل: عن رجل أوصى بنخلة من ماله لعمار مسجد معروف ثم باعها بالخيار بعدما أوصى بها أترى هذا منه رجوعا في هذه النخلة أم لا وهل ترى له الرجوع وإن لم تر هذا رجوعا أيكون فداء لم هذه النخلة من مال الهالك أو من مال المسجد وبيعه لهذه النخلة بعدما أوصى بها للمسجد عرفنا الجواب ولك الثواب والسلام عليكم ورحمة
الله وبركاته؟
الجواب:
اختلف فيمن أوصى بنخلة للمسجد ثم باعها بالخيار هل هو رجوع عن الوصية أم لا؟ فعلى القول بأنه رجوع فلا تثبت الوصية، وعلى القول بأنه غير رجوع فعلى الورثة فداؤه من مال الهالك، وفيما أحسب أنه عن الشيخ جميل بن خميس السعدي مؤلف القاموس أنه قال: وبهذا نأخذ، فانظر في ذلك، والله أعلم
سعد
هو الشيخ جميل بن خميس بن لافي السعدي، شيخ عالم فقيه من أهل القرط بلد من بلدان آل الباطنة كان أبرز علماء عصره، وهو صاحب قاموس الشريعة في تسعين مجلداً في الفقه والأحكام. ينظر دليل أعلام عمان. ص 46
- 112 -