خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٩

الفرق بين الأرحام والأقربين

[143] وسئل: عن رجل أوصى بكذا كذا قرشا لأرحامه وأقربيه ولم ينفذ في وصيته غير ذلك كيف قسم هذه الدراهم بينهم عرفنا ذلك

الجواب:

سئل الوالد -رحمه الله - فيمن أوصى بعشرين قرشا فضة لأقاربه وبعشرين قرشا فضة لأرحامه؟ قال: الجواب والله أعلم والأقارب هم

الأرحام والأرحام هم الأقارب على حسب ما فهمناه من الآثار ولف

القرآن العزيز دال على هذا إن صح ما يبين لنا [47].

ــظ

وعلى هذا فالأربعون قرشا كلها للأقارب تقسم كما جاء بقسمتها الأثر في نظري والكل ثابت معي. . انتهى ما أردناه من جوابه فلا أدري

هل هو جواب لمسئلتك فانظر فيه

•

وفي النيل: " وجاز الإيصاء أيضا لرحم ودم وهما من حرم عليه نكاحه، وقيل هما أي لفظ الدم ولفظ الرحم والقرابة أي ولفظ القرابة سواء في المعنى وهو كل قريب بالنسب ووجه تسمية القريب دما أن

النطفة

من

الدم والولد من دم والده وولد الولد من دم الجد بالواسطة

انتهى وهذا بعضه ويقوي ما قاله الوالد - رحمه الله -، والله أعلم.

-1)) -