الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٢إلى رجل ثالث ولم يخرج الفطرة ما على الأولاد الواصي والدهم السكوت أو ينازعوا ويحاكموا الرجل الذي بيده المال أم يسعـ
السكوت أفدنا والسلام؟
الجواب:
إن كان للموصي وصي قام بإنفاذ وصيته، وإن لم يكن فالوارث يقوم على من بيده المال في إخراج ما أوصى به موروثه للفطرة فينفذها في أهلها، والله أعلم، فلينظر في ذلك
التفريط في أمر الوصية
[147] وسئل: عمن أوصى عليه رجل بوصية لسان وفي نفسه لا يقبل تلك الوصية منه فرارا من ورثته لعدم قبولهم الحق والموصى عند نفسه أنه وصية ومات الموصي وتناهب الورثة وغيرهم ماله ولم يلتفت الوصي عليهم لعدم قوته وتطاولت المدة ومات الوارث وبقي ورثة الوارث فقراء فما يلزم الموصى عليه وقد مضى من المدة أربع وأربعون سنة ولم يحفظ الوصي منها شيئا أيكفيه المتاب عما لزمه أم ماذا عليه؟
الجواب:
-118 -
١٬٠٩٥ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.