خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

أن تكون قيمته [54] أقل من الوصية فينفذوا قيمته في الوصية حيث

بلغت. انتهى كلام الإمامين - رحمهما الله -، والله أعلم.

الوصية لأيام العزاء

[160] وسئل: عمن مات وترك أرامل وأيتاما وأولادا بالغين، وكتب وصيته، ومن جملة ما أوصى عزاء فبقي ولده الوصي يطعم الوفود تقريبا إلى مدة سنة، الذي يفد عليه يطعمه ويحسبه من مال الهالك حتى بلغ العزاء ألف قرش وخمسمائة قرش، وفي الوصية أن كل مملوك بعد موته حر، وكذا أوصى لأولاده البالغين بدراهم لتزويجهم؟

الجواب:

العزاء ثلاثة أيام فما زاد فمن ماله إلا إن رضي من يملك أمره أن يحسبه من مال الهالك، والوصية لا تثبت للوارث إلا بحق عليه لموروثه، وله الوصية بثلث ماله، فإن كان المماليك يزيدون على الثلث استسعاهم

الوارث فيما زادوا، والله أعلم.

- 125 -