خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٢

وإن طلعت طلع في الغلة والنماء والزيادة ما لم يبلغ الثلث، ولا سهم له في

الغلة والنماء إلا ما ناب الوصايا من قيمة الثلث. أ هـ

وإن أراد الوارث أن ينفذ الوصية من ماله ويمسك الشيء ميراثاً

بتقويم العدول جاز له إن وسع الثلث ما أوصى به موروثهم. قال في النيل: وإن أرادوا أن ينفذوها من أموالهم ويمسكوا الشيء لأنفسهم ميراثا جاز لهم إن أتموها، وكانت قيمته أقل منها بمعنى أنهم لو باعوه لكان ثمنه أقل من الوصية، فلو كانت أكثر أو مساوية لم

ص منها

يجز ذلك، ويرده أنه إذا كانت الوصية تتم من مالهم ولا ينقص من شيء فما المانع من أن يتموها ويمسكوه، إلا إن قيل ك إذا بيعت لم تبق

ريبة ولا شبهة ولا لوم قمت به الوصية أو لم تتم فكان الأحوط البيع، إلا أن يتموها بلا بيع، وقد تكون رغبة فيه لأحد فيشتريه بأكثر مما يقوم، لكن لو كان هذا معتبرا لم يجز التقويم أصلاً في سائر المسائل التي يشاح فيها لإمكان ذلك فيها

•

ثم ظهر لي - إن شاء الله - جواب هو أنه إذا كانت قيمته أكثر

فأولى أن يجوز إنفاذها كلها وإمساك الشيء فذلك لم يذكره لأنه يفهم بالأولى، ورخص لهم أن يمسكوه وينفذوا قيمته فيها وإن لم تتم، وذلك

- 124 -