خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٦

ذكر أبو معاوية والصبحي وخميس بن سعيد خلافا هل لورثه

شيء إذا لم يقبضه في حياته

قال القطب: إذا مات قبل قبضها أعطاها الأب ورثته ولا يأخذ

منها لأنها لم تخرج إلى مالكها

وعن الزاملي: أن للأب نصيبه من الميراث، وهو أحب إلي،

وإنها لورثته ولو لم يقبضها في حياته؛ لأنها حق له لوجوب العدالة على

الأب وعصيانه إن لم يعدل، والله أعلم.

هل للوصي أن يحج بغير إذن شريكه

[165] وسئل: عن الوصي إذا أراد أن يؤجر عن الهالك بحجة وعنده شريك أي وارث فلم يحصل من شريكه دراهم ولم يزل يمطل به

فإذا أراد أن يحج بهذه الحجة بنفسه هل يجوز له ذلك أم لا؟

الجواب:

لا يحج الوصي إلا بإذن الوارث أو الوصي فإن حج بلا إذن منهما

فلا يدرك الأجرة من مالهما وأجزى حجه عن الموصي، والله أعلم.

- 128 -