خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٧

لا تبدل الوصية وأمر الموصي إلى الله

[166] وسئل: عمَّن أوصى لفلج بأربعة قروش ولم يوص لأقربيه

بشيء هل له أن يعطي هذه الأربع الأقربين أم لا؟

الجواب:

تنفذ الأربعة القروش على حسب ما أوصى به الموصي وإنفاذها في الأقربين تبديل لها: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ … الآية وأمره إلى الله في عدم الوصية للأقرب إن ترك خيرا، والله أعلم

لا يستأجر بأقل مما أوصى به الموصي

[167] وسئل: عمن أوصى بدراهم معينة لحجة فاستأجر الوص بأقل مما عين الموصي لمن يكون الفاضل، وهل للوص أن يجعله في

زيارة عن الهالك، وهل تصح الحجة بأقل مما عين الموصي؟ أفتنا

الجواب:

ليس للوصي أن يستأجر بأقل مما أوصى به [56] الموصي

قال الأمامان عبدالعزيز والقطب: وإن بكذا دينارا لحاج بها أو

به أو بهم عنه دفعت لواحد كلها وحج حجة واحدة، وإن كان بها فضلة

البقرة: 181.

- 129 -