خلاصة الوسائل بترتيب المسائل عيسى بن صالح الحارثي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٤

والأخوال فهل يعطون الأخوال والأعمام نصف ما لأولاد الأولاد أم

الثمن لعدم الدرجة أو الدرجتين؟

الجواب:

في الأثر: وإذا عدم بطن فيقوم مقامه الذي يليه ويأخذ سهمه، وقيل: يقوم مقامه ويأخذ سهم نفسه، ولا أعرف الترجيح، والمختار عندي الأول فخذ بما تراه أقرب إلى الصواب، والله أعلم

إبطال الوصية قبل إنفاذها أو بعده

[176] وسئل: عمن أوقف أوقافا بعضها لبعض معاني البر، [59] وبعضها على بعض الورثة وما تناسلوا، فلم يكن إنكار من الورثة فأنفذ الأوصياء الوصية ولم يعترضهم وارث فحاز أهل الوقف ماوقف لهم ثم مات الوارث الموقوف عليه المال ثم بدا لبعض الورثة غيره أن يبحث عن تلك الوصية فإذا هي لا ثبوت لها من قبل الوضع والإشهاد، هل يجوز الحكم بإبطالها وردها للورثة أم لا، وهل ثم تفصيل بين ما

أوقف للبر وما أوقف للوارث؟ عرفني.

الجواب:

- 136 -