الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٣وذلك لتنازع الوصية والنفقة فيه فأرشدنا على طريق نسلكها فيه فإن كنت ترى أن نأخذ ثلث كل ما نصرفه للوصية ونجعله في نوع منها والثلثين ننفقهما على البنات، عرفنا فنفعل ذلك - إن شاء الله - أو ترى غير ذلك فمنك الفتوى ومنا الاعتناء؟
الجواب:
ما كان من حقوق العباد فإنه يخرج من رأس المال، والوصايا تخرج من الثلث إذا لم يتمها الوارث و إذا لم يكف الثلث لما أوصى به فهل يكون بالمحاصصة أو يقدم ما قدمه في وصيته أم ينفذ الألزم؟ وهو المختار عندي لوجود اختلاف، كما إذا أوصى بحجة وكفارة صلاة مثلا وأوصى بزيارة أو طعام في مأتمه، فإن الحجة وكفارة الصلاة أولى من الزيارة والإطعام في المأتم، والله أعلم فانظر في ذلك ولا تأخذ إلا بعدله
درجات الأقربين وغياب درجة منها
[175] وسئل: عمن أوصى لأقربيه فعدمت درجة أو درجتان بين الدرجات فهل يضاعف لها في التنزيل أم لا مثلا الدرجة الأولى أولاد الأولاد وعدمت درجات الأجداد والأخوة ووجدت درجة الأعمام
-150 -