الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٦حكم الوصية لمعدوم
[178] وسئل: عمَّن أوصى لأولاد زيد، وكان حين الوصية ليس لزيد أولاد وبعد ذلك حدثوا عليه أولاد، أهذه الوصية ثابتة لأن حين الوصية أوصى لمعدوم، وهل الحكم في إن كان له ولد واحد، وهو
أوصى لكثير سواء؟
الجواب:
قال القطب: إن لم يكن له بنون يوم أوصى ثم حدثوا فلا شيء لهم لأنه أوصى للعدم، وقيل: إن وجد بعض في حال الإيصاء [60] أخذ
هو ومن حدث بعد ذلك، والله أعلم.
OVO
الضمانات والأوقاف تخرج من أصل المال
[179] وسئل: عمن أوصى بحقوق وضمانات لأناس وأوقاف فهل
يخرج الموصى به من رأس المال أم من الثلث بين لنا ذلك؟
الجواب:
يخرج ذلك من رأس المال، والله أعلم.
- 138 -
١٬١١٩ / ١٬٩٣١
الأصل المصوَّر ٣٢ م.ب.